Al-Kāfī
الكافي
1
امرأته ثلاثا في مجلس واحد أو أكثر وهي طاهر قال هي واحدة
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة
3- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشي ء
4- حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد الله ع إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك ع أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم
باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال إنما أمر أن يشهدا جميعا
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع
Page 71