1968

95باب جامع في حريم الحقوق

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قضى النبي ص في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها

2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله ع عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا ع قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط

4- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد أن النبي ص قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها

5- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن

Page 295