1909

36يحولون بينه وبين ذلك قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما

16- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه

17- محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتاه الرجل فقال له أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه شي ء لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى

18- محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شي ء عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن

19- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رياح القلاء قال سألت أبا الحسن ع عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله 02

Page 236