Kafi Mubtadi
كافي المبتدي من الطلاب
Genres
فصل
وينفع غير ظالم تأول بيمينه، فإن استحلفه ظالم ما لزيد عندك وديعة فنوى غير مكانها، أو غيرها ونحوه أو حلف: «ما فلان هنا» وعنى موضعا ليس هو فيه فلا حنث، أو على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب.
ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، أو في عدده يرجع إلى اليقين. وإذا قال لامرأته: «إحداكما طالق» وهي منوية طلقت وإلا أخرجت بقرعة، كما لو طلق إحداهما بائنا ونسيها، ومتى ظهر أن المطلقة غير المخرجة، ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم. وإذا قال: «إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق، أو حماما فعمرة» وجهل لم تطلق واحدة منهما، أو لمن ظنها زوجته: «أنت طالق» طلقت زوجته، لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار؟ لم يلزمه شيء.
فصل
وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها ولو كرهت بنحو: «راجعتها»، أو «أمسكتها»، أو «رددتها» لا بنحو: «نكحتها»، وتحصل بوطئها مطلقا. وسن إشهاد لها.
والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، لا معلقة، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن قالت ابتداء: «انقضت عدتي». فقال: «كنت راجعتك». أو تداعيا معا فقولها، وإن قال: «أرجعتك». فقالت: «انقضت عدتي قبلها» فقوله.
ومتى طلق حر ثلاثا أو عبد ثنتين معا أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح رغبة صحيح مع انتشار، وتعود بطلاق ثلاث، ويكفي تغييب حشفة أو قدرها عند عدمها ولو لم ينزل، أو يبلغ عشرا، لا في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أو صوم فرض، أو ردة، ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وأمكن ذلك، فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها.
Page 98