Kafi Mubtadi
كافي المبتدي من الطلاب
Genres
يصح من مكلف مختار بلفظ، أو كتابة، أو إشارة أخرس، لا على الغير إلا من وكيل به وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت، لا بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار، ولو أقر لامرأته بمهر مثلها لزم بالزوجية لا بإقراره، أو أنه طلقها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقرت أن لا مهر لها لم يصح بلا بينة تشهد بأخذه أو إسقاطه، وكذا حكم كل دين ثابت على وارث، وإن أقرت بنكاح لم يدعه اثنان قبل، كما لو أقر به وليها المجبر والذي أذنت له، ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام لا بسن إلا ببينة، ومن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهولي النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه إن أمكن وورثه إن كان ميتا، ومن ادعى عليه ألف أو غيره، فقال: نعم أو بلى ونحوهما أو خذها أو اتزنها أو نعم إن شاء الله، فقد أقر، لا إن قال: أنا أقر ولا أنكر أو خذ أو اتزن ونحوه.
فصل
وإذا وصل بإقراره ما يغيره نحو: له علي ألف لا تلزمني، أو ثمن خمر ونحوه لم يفده ولزمه. ما أقر به، وله أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله ما لم يثبت ببينة أو يعزه لسبب، فلا يقبل حينئذ دعوى دفع إلا ببينة، وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، وإن قال: له علي ألف مؤجلة. فقوله، وإن سكت زمنا يمكنه كلام فيه، ثم قال: «مؤجلة أو زيوف» لم يقبل، ومن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم قال: ما قبضت ولا أقبضت ولم يجحد إقراره ولا بينة، وسأل إحلاف خصمه، أحلف، ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا، ثم أقر بذلك لغير لم يقبل ويغرمه للمقر له، وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه، أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه.
ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله.
فصل
ومن أقر بمجمل نحو له علي شيء أو كذا، ونحوه. قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، ويقبل بحد قذف وشفعة وبما يجب رده، ككلب مباح وبأقل مال لا بميتة نجسة، أو خمر، أو قشر جوزة ونحوها، وله علي مال عظيم ونحوه، يقبل بأقل متمول.
Page 126