Kafi Mubtadi
كافي المبتدي من الطلاب
Genres
ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه.
وحرم تقليد غيره ولو أعلم منه، والقضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن، أو في شدة جوع أو عطش، أو هم أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، فإن خالف فأصاب الحق نفذ، وحرم قبوله رشوة وهدية لا ممن كان يهدي له قبل ولايته ولا حكومة له.
ويسن أن يبدأ بالمحبوسين، ثم ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر، وحكمه بحضرة شهود، ولا ينفذ على عدوه ولا لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته لهم، وله استحلافهم، ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره، إلا غير برزة فتوكل، كمريض ونحوه، وإن وجبت يمين عليهما، أرسل من يحلفهما.
فصل
وإذا حضر إليه خصمان، فله أن يسكت حتى يبدأ، وأن يقول: أيكما المدعي؟ فمن سبق بالدعوى قدم، وإن ادعيا معا، قدم أحدهما بقرعة، وإذا حرر دعواه، فإن أقر الخصم، حكم عليه بسؤال مدع لا بدونه، وإن أنكر فلمدع أن يقول: لي بينة، ولحاكم أن يقول: ألك بينة؟ فإن قال: نعم، قال له: إن شئت فأحضرها، فإذا حضرت سمعها، فإذا اتضح الحكم، لزمه بسؤال مدع، ولا يحكم بعلمه إلا بعدالة بينة وجرحها. وإن قال: ما لي بينة، فقول منكر بيمينه فيعلمه بذلك، فإن سأل إحلافه أحلف على صفة جوابه وخلي، ومن لم يحلف قال له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا، فإن لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع. وإذا أحضر مدع بينة بعد حلف منكر حكم بها.
فصل
وشرط تحرير دعوى، وعلم مدعي به إلا فيما نصححه مجهولا، كوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه ، فمن ادعى عقدا ولو غير نكاح ذكر شروطه ما لم يدع دوام الزوجية، وإن ادعته المرأة لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت، وإلا فلا، أو ادعى إرثا ذكر سببه أو محلى بأحد النقدين قومه بالآخر، أو بهما قومه بأيهما شاء للحاجة.
Page 121