8

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه ابن حنبل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

يتحقق فهو طاهر؛ لأن الأصل طهارته، فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه لا يكره؛ لأن الأصل عدم الكراهة. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبًا، ففيه وجهان: أحدهما: يكره؛ لأنه يحتمل النجاسة، فكره كالتي قبلها. والثاني: لا يكره؛ لأن احتمال النجاسة بعيد، فأشبه غير المسخن. وإن خالط الماء طاهر لم يغيره، لم يمنع الطهارة به؛

1 / 20