75

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه ابن حنبل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصل: والخامس: لمس الذكر فيه ثلاث روايات: إحداهن: لا ينقض [الوضوء]، لما روى قيس بن طلق [عن أبيه] «أن النبي ﷺ، سئل عن الرجل يمس ذكره، وهو في الصلاة. قال: " هل هو إلا بضعة منك» رواه أبو داود. ولأنه جزء من جسده، أشبه يده. والثانية: ينقض وهي أصح، لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فليتوضأ» . قال أحمد ﵁: هو حديث صحيح. وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم، وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. والثالثة: إن قصد إلي مسه نقض، ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. وفي لمس حلقة الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان: إحداهما: لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه من غيره.

1 / 87