155

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه ابن حنبل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

والثانية: يجب غسله؛ لأن النبي ﷺ أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من كبير، أشبه البول. فصل وما عدا المذكور من النجاسات، في سائر المحال، فيه روايتان: إحداهما: يجزئ مكاثرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير عدد، قياسًا على نجاسة الأرض، ولأن النبي ﷺ قال لأسماء في الدم: «اغسليه بالماء» ولم يذكر عددًا، «وروى ابن عمر ﵄ قال: كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات، فلم يزل النبي ﷺ يسأل، حتى جعل الغسل من البول مرة» رواه أبو داود. والثانية: يجب فيها العدد، وفي قدره روايتان: إحداهما: سبع؛ لأنها نجاسة في غير الأرض، فأشبهت نجاسة الكلب، وفي اشتراط التراب وجهان.

1 / 167