972

Al-Kāfī sharḥ al-Bazdūdi

الكافي شرح البزودي

Editor

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

(مثل قوله ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ﴾) وما قبله ﴿فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾، ومثل قوله: ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ﴾، وكذلك قوله: ﴿وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾، فقد بينا مثله في بيان واو العطف.
(والشافعي قطع قوله: ﴿وَلا تَقْبَلُوا﴾ أي عن قوله: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾؛ حيث جعل الاستثناء الذي في آخر الكلام منصرفًا إلى قوله: ﴿وَلا تَقْبَلُوا﴾ وإلى قوله: ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ لا إلى قوله ﴿فَاجْلِدُوهُمْ﴾، ولأنه لم يجعل رد الشهادة من تتمة الحد حتى جعل التوبة رافعة لرد الشهادة ولم يجعلها رافعة للجلد (مع قيام دليل الاتصال)، فإن

3 / 1108