1480

Al-Kāfī sharḥ al-bazdūdi

الكافي شرح البزودي

Editor

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

الإجماع مع وجود الاختلاف في الصدر الأول.
قال الإمام شمس الأئمة ﵀: الأوجه عندي أن هذا إجماع عند أصحابنا جميعا للدليل الذي دل على أن إجماع كل عصر معتبر نظير هذا ما إذا تزوج امرأة عشرة أيام فقضى القاضي بجوازه جاز؛ لأن عند زفر إذا تزوج امرأة إلى شهر يصح ويبطل ذكر الوقت فلو قضى بجواز النكاح ينفذ، ولو قضى القاضي برد نكاح امرأة بعيب عمى أو جنون أو نحو ذلك ينفذ قضاؤه؛ لأن عمر ﵁ يقول برد المرأة بالعيوب الخمسة.
(ولم يقل به أحد) أي بوقوع الطلاق الرجعي (عند نية الثلاث)

4 / 1616

Al-Kāfī sharḥ al-bazdūdi | Usul