1032

Al-Kāfī sharḥ al-Bazdūdi

الكافي شرح البزودي

Editor

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

الرجل في الدية.
وقال في المغرب: وعن ابن المسيب «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها» أي تساويه في العقل تأخذ كما يأخذ الرجل (فقال ذلك في القتل الحر بالعبد) أي قال الشافعي- ﵀ ذلك أيضًا وهو أن مطلق السنة تقع على سنة النبي ﷺ فإن عليًا- ﵁ قال: «إن من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد» فكانت هي محمولة على سنة النبي ﵇، وإنما ذكر هذين وإن كان فيهما معنى الإرسال لما أن الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب؛ لأنه تتبعها فوجدها مسانيد، وأما إرسال علي- ﵁ فإنه مقبول أيضًا؛ لأن إرسال الصحابة مقبول بالإجماع؛ لأن ذلك محمول على السماع.
(وعندنا هي مطلقة لا قيد فيها) أي لفظ السنة مطلق لا قيد فيه ويذكر ويراد به غير سنة الرسول ﵊، ولا يوجب ذلك الاختصاص سنة رسول الله ﷺ كما قال ﵇: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إل يوم القيامة، ومن ين سنة سيئة فعلية وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة».

3 / 1168