Kafi
الكافي في الفقه
Genres
فلا وضوء له.
والموالاة وهى أن يصل(1) توضيه الاعضاء بعضها ببعض، فان جعل بينهما مهلة حتى جف الاول بطل الوضوء.
والمسنون وضع الاناء عن اليمين، وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من النوم مرة، ومن البول مرة، ومن الغائط مرتين، المضمضة، والسواك، والاستنشاق، وتثنية الغسل في الوجه واليدين، وذكر الله، والصلوة على محمد وآله (صلى الله عليه وآله)، والتفرد به.
ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه الا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فان نهض وهذه حاله لم يلتفت إلى شك يحدث.
ولا تصح الصلاة الا بطهارة متيقنة، فمتى شك فيها استأنفها.
ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فان ثلث فسد الوضوء.
والاغسال على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض ثمانية أغسال: غسل الجنابة، وغسل الحيض، غسل النفاس، وغسل الاستحاضة المخصوصة، وغسل مس الميت.
وجهة وجوب هذه الاغسال الاحداث المذكورة.
ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل(2) وغسل ما على الجسم من النجاسة.
وافتتاحها بالنية وهى العزم على الغسل بصفة(3) لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه على الوجه [وجه ظ] القربة، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الايمن من العنق إلى تحت القدم، ثم الجانب الايسر كذلك، ويختم بغسل الرجلين.
Page 133