Al-Kāfī fī al-fiqh
الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Syria
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171
Your recent searches will show up here
Al-Kāfī fī al-fiqh
Abūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
وإن قذف جماعة لجماعة فعلى كل واحد منهم حد.
وقذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الجلد، والمعاينة أو إنكار الحمل أو الولد يوجب اللعان مع الاصرار، والحد للرجوع عنه، وشهادة الواحد والاثنين والثلاثة بالزنا أو اللواطة يوجب جلد كل منهم حد المفتري وشهادة الأربعة بالزنا أو اللواطة أو قذفهم أو إخبارهم من غير شهادة بمعاينة الفرج في الفرج تقتضي جلد جميعهم حد المفتري.
وكذلك حكمهم إذا اختلفوا في الشهادة أو جاؤوا بها متفرقين، وإن كان أحد الشهود الزوج جلد (1) الثلاثة حد المفتري ولا عن الزوج.
وإذا أقر الرجل بالزنا بامرأة بعينها أو عدة نساء معينات، أو أقرت المرأة بالزنا مع رجل بعينه أو رجال معينين، وأنكر المدعى عليهم، فعلى كل واحد منهما حد الزنا لإقراره وبعدد (2) المقذوفات أو المقذوفين من حدود الافتراء.
ومن قال لولد ملاعنته أو لقيط أو ولد أمة أو ذمية من حر مسلم يا ولد زنا فهو قاذف يجب عليه الحد.
فإن كان القذف مختصا بالمقذوف صريحا أو كناية كقوله يا زان أو يا زانية أو يا عاهر أو يا عاهرة أو يا لائط أو ليط بك، فالولاية فيه للمقذوف، إن شاء طالب بالحد وإن شاء عفا عن القاذف ما دام حيا، ويقوم ورثته في ذلك مقامه.
وإن كان القذف مقصودا به استخفاف المخاطب وسب غيره صريحا (3) أو كناية كقوله يا بن الزانية أو أخا الزانية أو زوج الزانية أو أبا الزانية أو
Page 415
Enter a page number between 1 - 510