Al-Kāfī fī al-fiqh
الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Syria
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171
Your recent searches will show up here
Al-Kāfī fī al-fiqh
Abūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
فراره رجوع عن الاقرار.
وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة والاقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاحهما سقط عن التائب الحد، وإن كانت التوبة بعد الاقرار أو العلم أو البينة فالإمام العادل مخير بين العفو والإقامة، وإن كانت التوبة بعد الاقرار فلا خيار لغيره في العفو (1).
وإذا جلد المرء العاقل في اللواط ثلاث مرات قتل في الرابعة صبرا أو رجما أو دهدهة حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا أو ذميا.
ومن غصب غلاما على نفسه قتل على كل حال ولا شئ على الغلام.
وإذا تفاعل الصبيان أو أتى ذلك أحدهما أو أتى إليه وجب التأديب بحسب السن.
وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وإن فقد البينة والاقرار بإيقاع الفعل به، لنيابة الشهرة منا بهما.
فصل في السحق وحده يثبت السحق في الشريعة بما يثبت به الزنا من الاقرار أو البينة وبشروطه، ويجب حده بحيث يجب حد الزنا ويسقط بحيث يسقط وهو مائة جلده، محصنتين كانتا المتفاعلتان أو خليتين، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة، مسلمتين أو ذميتين
Page 409
Enter a page number between 1 - 510