303Al-Kāfī fī al-fiqhالكافي في الفقهAbūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī - 447 AHأبو الصلاح الحلبي - 447 AHEditorرضا الأستاديGenresJa'fari jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasFāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171عنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.Page 304CopyShareAsk AI