Al-Kāfī fī al-fiqh
الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Syria
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171
Your recent searches will show up here
Al-Kāfī fī al-fiqh
Abūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
الضرب الرابع: الأسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة: نسب ورضاع وسبب ليس بنسب ولارضاع.
والمحرمات بالنسب ست: الأمهات وإن علون، والولد وإن هبط، والأخوات من جميع الجهات، والعمات والخالات وإن ذهبن (1) في النسب، وبنات الأخوة وإن بعدت (2).
والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب، مثال ذلك: غلام رضع من امرأة بلبن بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولأبي ابنتها (3) وتحرم عليه وآباؤها (4) وأمهاتها وإن علون وأخواتها وأولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة، كما تحرم أم النسب وأمهاتها وأخواتها وأولادها، ويحرم الزوج وآباؤه وأمهاته و أخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها بالنسب والرضاع كما يحرم أب النسب وآباؤه وأمهاته وأولاده وأخواته، وتحرم أولاد الأخوة بالرضاع من جميع الجهات كأولاد الأخوة بالنسب.
وإنما يقتضي التحريم بشروط:
منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين، ومنها أن يكون لبن ولادة لا در.
ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى.
Page 285
Enter a page number between 1 - 510