Al-Kāfī fī al-fiqh
الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Syria
Empires & Eras
Fāṭimids (N Africa, Egypt, S Syria), 297-567 / 909-1171
Your recent searches will show up here
Al-Kāfī fī al-fiqh
Abūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
فصل فيما يحرم من النكاح تحريم الاستمتاع بالمباشرة على ضروب ستة:
منها تحريم ذلك بما عدا النساء، ومنها بهن من غير عقد ولا ملك يمين، ومنها بهن بعدهما في حال دون أخرى، ومنها تحريمه بأعيان منهن بهما (1) على كل حال، ومنها تحريمه معهما في حال دون حال، ومنها تحريم ذلك عليهن بعض ببعض.
الضرب الأول: التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع، وإتيان جميع البهائم، والاستمناء.
الضرب الثاني: الزنا ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع.
الضرب الثالث: وطؤ الحائض والنفساء حتى تطهرا، والمستحاضة حتى تستنجي، والمظاهر منها قبل التكفير، والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل، وبالمحرمة حتى تحل، والصائم حتى يفطر، وبالصائمة حتى تفطر، وبالأمة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة، وبالأمة الحامل من غير المبتاع حتى تضع.
Page 284
Enter a page number between 1 - 510