Al-Kāfī fī al-fiqh
الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
Your recent searches will show up here
Al-Kāfī fī al-fiqh
Abūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
فصل في الخروج من الحقوق يجب على من تعين عليه حق لآدمي في ماله بقرض أو بيع أو إجارة أو غير ذلك أن يخرج منه في أول أحوال الامكان، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب فإن منع حقا أو أخره عن محله مختارا فهو مأزور، يجب عليه تلافي فارطه (1) بالخروج منه، والتوبة من عصيانه.
فإن كان معسرا وجب على غريمه إنظاره.
وإن تعين عليه شئ من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما وجب عليه فعله على الفور من أحوال تمكنه، بصفته المشروعة، لكونه مصلحة متقربا بها إليه سبحانه.
فإن تعذر فعله لبعض الأعذار فهو في ذمته، فإن مات قبل الخروج من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث، وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى.
Page 233
Enter a page number between 1 - 510