Al-Kāfī fī al-fiqh
الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
Your recent searches will show up here
Al-Kāfī fī al-fiqh
Abūʾl-Ṣalāḥ al-Ḥalabī (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Editor
رضا الأستادي
إلى حين التمكن من إيصالها إلى مستحق ذلك، والوصية بها إلى من يقوم مقامه فيها، ولا يجوز ردها إلى المودع مع الاختيار.
فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام فتميز أحدهما من الآخر فعلى المودع رد الحرام إلى أهله إن عرفهم، وإلا صنع ما رسمناه، والحلال إلى المودع، فإن لم يتميز له الحلال من الحرام فهي أمانة للمودع يجب ردها متى طلبها.
ويجب على من استؤجر لعمل، أو استأجر شيئا، أو استعار، أو منح منيحة (1)، أو عمل صناعة، أو كلف رسالة، أو توسط صلحا، أو باع شيئا، أو ابتاع، أو استسر سرا، أو استشير في أمر، أو فعل ما يتعدى ضرره أو نفعه إلى غيره أو ترك (2) أن يؤدي في جميع ذلك الأمانة، ويجتنب الخيانة، فإن لم يفعل فهو مأزور وضامن لما يجنيه بخيانته في مال غيره، ومحرم عليه ثمن البيع وأجر الصنعة والإجارة والوساطة مع الخيانة، ومتى علم ذلك كان العقد مفسوخا.
Page 232
Enter a page number between 1 - 510