٦٢ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: " ثَلاثُ مُجْزِئِينَ لِلرَّجُلِ: أَمْرُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، أَوْ صَدَقَةٌ تَجْرِي أَجْرُهَا "
1 / 63