108

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-mutaḍammana li-l-taysīr

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

إذا زال سبب الرخصة رجع الحكم إلى أصله - دليلٌ على عمل الفقهاء بهذه القاعدة بشقيها، والله أعلم.
من فروع القاعدة:
١- الذباب يقع على الغائط ثم على الثوب، ونحو ذلك مما يشق التحرز عنه من النجاسات١.
٢- إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلا من غير محارمها٢.
٣- جواز دفع السارق والباغي ما أمكن ولو بالقتل٣.

١ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: الدر المختار مع حاشية رد المحتار /٣٢٤، ١-٣٢٥، وشرح الخرشي ١/١٠٨، والمهذب ص٦٠، والمغني ١/٤٦-٤٧، ٢/٤٨٧-٤٨٨.
٢ انظر: رد المحتار ٢/٤٦٥، وشرح الخرشي ٤/١٥٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٣، والمغني ٥/٣٤-٣٥.
٣ انظر: الهداية ٤/٥٠٨، والقوانين الفقهية ص٣١١، والمهذب ٢/٢٢٦، والمغني ١٢/٥٣١-٥٣٢.

1 / 124