Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
Genres
ثالث عشر: الجلوس الأخير للتشهد وللتسليمتين: فلو تشهد غير جالس أو سلم إحدى التسليمتين جالس والأخرى غير جالس لم تصح الصلاة.
رابع عشر: التسليمتان:
ودليل الفرضية خبر مسلم المتقدم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)، ولأن التسليم أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول فيقول: السلام عليكم ورحمة الله ويسلم تسلمتين، عن جابر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: (أما يكفي أحدكم أو أحدهم، أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله) (١) .
أما في سجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة فيسلم تسليمة واحدة. ويأتي بالسلام مرتبًا فإن نكسه فقال: عليك السلام، أو نكس التشهد لم يصح، لأن النبي ﷺ قاله مرتبًا، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فاعتبر ترتيبه كالتكبير.
(١) أبو داود: ج-١/ كتاب الصلاة باب ١٨٩/٩٩٩.
خامس عشر: الترتيب:
أي ترتيب الأركان كما ذكرناها فلو سجد قبل الركوع عمدًا بطلت صلاته، أما لو سجد سهوًا لزمه الرجوع للقيام.
1 / 184