بَابُ الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِالدِّيَةِ ثُمَّ يَسْأَلُ فِيهَا
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ، حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ "
بَابُ الْإِمَامِ يُكَلِّمُ مَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ فِي الْعَفْوِ وَالْوَكِيلُ يَعْفُو
حَدَّثَنَا جَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ زِنْبِيلِ بْنِ أَشْرَسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا رِبَاطُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَخَاهَ قَيْسَ بْنَ مَعْبَدٍ وَجَارِيةَ بْنَ ظُفُرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ اقْتَتَلَا فِي مَرْعًى كَانَ بَيْنَهُمَا، فَضَرَبَهُ قَيْسٌ ضَرْبَةً أَبَانَ يَدَهُ، وَضَرَبَهُ جَارِيَةُ ضَرْبَةً فَاخْتَصَمَا فِيهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ يَزِيدُ ﵁ فَجَرَّ إِلَيَّ قَيْسُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِيَةَ. فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهِ، فَقَالَ لَهُ: «هَبْ لِي يَدَكَ تَأْتِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْضَاءَ مُسَلَّمَةً» . فَأَبَى، وَقَالَ: لَا أَدَعُهُ حَتَّى اقْتَصَّ مِنْهُ " قَالَ: يَا يَزِيدُ هَبْ لِي ضَرْبَةَ أَخِيكَ ".: قُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَدَعَا لِي بِالرِّزْقِ وَالْوَلَدِ. وَقَالَ: «أَكْثَرَ اللَّهُ ﷿ مَالَكَ وَوَلَدَكَ» ⦗٦٠⦘. وَقَضَى لِجَارِيَةَ بْنِ ظُفُرٍ بِدِيَةِ يَدِهِ فِي مَالٍ كَانَ لِقَيْسِ بْنِ مَعْبَدٍ بْالْمُهَمَّشَةِ يَدْفَعُ إِلَيْهِ دِيَةَ يَدِهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ، حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ "
بَابُ الْإِمَامِ يُكَلِّمُ مَنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ فِي الْعَفْوِ وَالْوَكِيلُ يَعْفُو
حَدَّثَنَا جَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ زِنْبِيلِ بْنِ أَشْرَسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا رِبَاطُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَخَاهَ قَيْسَ بْنَ مَعْبَدٍ وَجَارِيةَ بْنَ ظُفُرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ اقْتَتَلَا فِي مَرْعًى كَانَ بَيْنَهُمَا، فَضَرَبَهُ قَيْسٌ ضَرْبَةً أَبَانَ يَدَهُ، وَضَرَبَهُ جَارِيَةُ ضَرْبَةً فَاخْتَصَمَا فِيهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ يَزِيدُ ﵁ فَجَرَّ إِلَيَّ قَيْسُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِيَةَ. فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهِ، فَقَالَ لَهُ: «هَبْ لِي يَدَكَ تَأْتِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْضَاءَ مُسَلَّمَةً» . فَأَبَى، وَقَالَ: لَا أَدَعُهُ حَتَّى اقْتَصَّ مِنْهُ " قَالَ: يَا يَزِيدُ هَبْ لِي ضَرْبَةَ أَخِيكَ ".: قُلْتُ: هِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَدَعَا لِي بِالرِّزْقِ وَالْوَلَدِ. وَقَالَ: «أَكْثَرَ اللَّهُ ﷿ مَالَكَ وَوَلَدَكَ» ⦗٦٠⦘. وَقَضَى لِجَارِيَةَ بْنِ ظُفُرٍ بِدِيَةِ يَدِهِ فِي مَالٍ كَانَ لِقَيْسِ بْنِ مَعْبَدٍ بْالْمُهَمَّشَةِ يَدْفَعُ إِلَيْهِ دِيَةَ يَدِهِ "
1 / 59