حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْتَا النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ﷿ رَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ بَصَّرَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تُبْصِرَا»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي النَّاسِ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا اللَّهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِنَّ أَعْتَا النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِيهَا، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَصَبْتُمْ ". قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: «فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كِتَابَانِ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسَ عُتُوًّا رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضارِبٍ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
بَابُ إِذَا دُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مَا لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شَبَّانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي النَّاسِ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا أَحَلَّهَا اللَّهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِنَّ أَعْتَا النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ فِيهَا، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَصَبْتُمْ ". قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: «فَوَدَاهُ النَّبِيُّ ﷺ»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كِتَابَانِ: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسَ عُتُوًّا رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضارِبٍ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»
بَابُ إِذَا دُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مَا لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شَبَّانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الْإِيمَانِ»
1 / 51