أما إذا لم يعلمن بغسله ........... فالنقص فيها لازم لفعله والحسن البياض في اللباس ........ وغيره ليس به من باس
لو صبغ الثوب بزعفران ......... والورس فيما قيل والشوران
لا بأس إن صلى به الرجال ........ فرضا ونفلا هكذا يقال
قلت إذا أفضى إلى التشبه ........ بلبس ذات الخدر فالمنع به
وقد أتى النهى بنص الخبر ....... أن يلبس الرجال للمعصفر
فكيف بالمزعفر المذكور .......... إني أرى هذا من المحجور
من سرة المرء إلى ركبتيه ....... يستره إذ ذاك من عورته
ويستحب ستره لصدره ......... إلا الذي أخرج للضروره
الوجه والكفان فاعلما ......... وما عدا هذين تسترنا
والوجه لا يست في الصلاة ........... و لا في الاحرام من الميقات
وكل ما جاز من الحلى ........... ففي الصلاة فاسمعن وامتنع
فالذهب الممنوع للرجل ........... لا يمنعن من ربة الحجال
وجائز بالفضة البيضاء ............ في حلية الرجال والنساء
وللرجال كله محجور ........... عسجده القليل والكثير
فقوله في الخاتم المذهب .......... بقدر الدرهم نوع عجب
لا نحفظنه عن المختار .......... ولا عن القادة في الآثار
وربما يوجد ذكره ولا ............ يذكر من قد قاله أو نقلا
ولو علمناه لكان فيه ............ لنا مقال في الذي يرويه
إذ ليس ما قيل جميعا يقبل .......... إلا الذي عن النبي ينقل
أو كان أصله من الكتاب ......... ينزعه فهم أولي الألباب
ولا يصلي بالنحاس والشبه .......... وهو من المكروه فلتجتنبه
كذلك الحديد في ا لآثار .......... لأنه حلية أهل النار
والخلف في الصلاة في النعال ....... جاء على ثلاثة أقوال
ثالثها الجواز في الضروره .......... ولا أرى الإجازة المحصوره
لأنه جاء عن المختار ......... جوازه في غير الاضطرار
لكن نعال الناس في ذا اليوم ......... مخالف نعال تلك القوم
فذي النعال ترفع الرجلين ......... عن السجود فوق أصبعين
Page 43