مثاله ماء به قد طهرت ........... به نجاسة عليه ظهرت لكنه أخر ماء تنظف ....... به النجاسات ففيه أختلفوا
وإن ترى في الماء أثر *** ..... فذلك الما طاهر في الكتب
وإن رأيت الكلب فيه قد نزل .... وكان الماء قل يعتزل
وهكذا إن ماتت العساله ..... في الماء لا يصلح للغساله
وإن يكن الميت فيه ضفدع ........ فلا ينجسنه فاستمعا
لو كان ذاك الماء في إناء ....... لأن هذي من ذوات الماء
وإن يكن محررا بالنار ....... فإنه ينجس فلا تماري
لأن ما الساخن من شيئين ...... وذاك الضفدع دون ذين
فالنار فيه زائد عن أصله ....... وواجب أن تنظرن في عدله
وإن كان طهره لأجل ذاك ......... فالسمك المقتول لا كذاك
والكل مائي فأين الفرق ...... فما أرى فرق هناك يحق
وقيل في البول إذا ما وقع ..... في الماء منه شرر فارتفعا
يكون حكم ذلك الشرار ......... بأنه من جملة الأطهار
إن كان ذاك الماء منه أكثرا ...... لأننا نغلبن الأطهرا
وطاهر المضاف مثل ما الشجر ..... من باقلا ونحوها فليعتبر
لا يتوضى منه للصلاة ....... إذ لم يكن مطهرا بالذات
وإن يكن يذهب عين النجس ....... وهكذا كل مضاف فسق
وقيل في الماء إذا ما استعملا ....... يجوز أن نجعله مغسلا
فلنغسلن به النجاسات معا ........ ولا نرى به الوضوء فاسمعا
وكل ماء كان في المقدار ...... كأربعين قيل في جرار
فه9و كثير طاهر لا ينجس ....... إلا إذا زاد عليه النجس
وذاك أن يغلبه في الوصف ...... باللون والطعم معا والعرف
وإن يكن يغلب في وصفين ........ أو واحد فالخلف في هذين
كذاك لا ينجس ماء النهر ....... لأنه الطاهر حين يجري
ما لم يغيره كما تقدما ...... في حالة الوفاق والخلف اعلما
وإن يكن قد خرق الإناء ...... من أسفل يطرح منه الماء
فحكمه كالجاري مهما اتصلا ..... جريانه ولا كذا إن فصلا
فجائز تغسل شيئا فيه ....... لأنه الجاري بلا تمويه
وإن يكن من أصله ينقطع ..... والفرع جار فهو جار ينفع
Page 22