179

al-Gawahir al-hisan fi tafsir al-Qurʾan

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

Genres

" لا ضرر، ولا ضرار "

، رواه مالك في «الموطإ» مرسلا.

قال النووي في «الحلية»: ورويناه في «سنن الدارقطني» وغيره من طرق متصلا، وهو حسن انتهى.

وقوله تعالى: { وعلى الوارث مثل ذلك } قال مالك، وجميع أصحابه، والشعبي، والزهري، وجماعة من العلماء: المراد بقوله: { مثل ذلك }: ألا يضار، وأما الرزق، والكسوة، فلا شيء عليه منه، قال: * ع *: فالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث، وإنما الخلاف، هل عليه رزق وكسوة أم لا؟

وقوله تعالى: { فإن أرادا فصالا... } الآية: أي: فإن أراد الوالدان، وفصالا: معناه: فطاما عن الرضاع.

وتحرير القول في هذا: أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما وألا يكون على المولود ضرر، وأما بعد تمامهما، فمن دعا إلى الفصل، فذلك له إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر.

وقوله تعالى: { وإن أردتم أن تسترضعوا أولدكم } مخاطبة لجميع الناس، يجمع الآباء والأمهات، أي: لهم اتخاذ الظئر، مع الاتفاق على ذلك، وأما قوله: { إذا سلمتم } ، فمخاطبة للرجال خاصة إلا على أحد التأويلين في قراءة من قرأ: «أوتيتم»، وقرأ الستة من السبعة: «آتيتم»؛ بالمد؛ بمعنى أعطيتم، وقرأ ابن كثير: «أتيتم»؛ بمعنى: فعلتم؛ كما قال زهير: [الطويل]

وما كان من خير أتوه فإنما

توارثه آباء آبائهم قبل

فأحد التأويلين في هذه القراءة كالأول، والتأويل الثاني لقتادة، وهو إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع، أي: سلم كل واحد من الأبوين، ورضي، وكان ذلك على اتفاق منهما، وقصد خير، وإرادة معروف، وعلى هذا الاحتمال يدخل النساء في الخطاب.

Unknown page