al-Gawahir al-hisan fi tafsir al-Qurʾan
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Genres
[2.229]
وقوله تعالى: { الطلق مرتان... } الآية: قال عروة بن الزبير وغيره: نزلت هذه الآية بيانا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي، وقال ابن عباس وغيره: المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، وأن من طلق اثنتين، فليتق الله في الثالثة، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها، وإما أمسكها محسنا عشرتها.
* ع *: والآية تتضمن هذين المعنيين.
* ص *: الطلاق: مبتدأ؛ على حذف مضاف، أي: عدد الطلاق، ومرتان: خبره. انتهى.
والإمساك بالمعروف: هو الارتجاع بعد الثانية إلى حسن العشرة، والتسريح: يحتمل لفظه معنيين:
أحدهما: تركها تتم العدة من الثانية، وتكون أملك بنفسها، وهذا قول السدي، والضحاك.
والمعنى الآخر: أن يطلقها ثالثة، فيسرحها بذلك، وهذا قول مجاهد، وعطاء، وغيرهما، وإمساك: مرتفع بالابتداء والخبر أمثل أو أحسن.
وقوله تعالى: { ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ ءاتيتموهن شيئا... } الآية: خطاب للأزواج، نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئا؛ على وجه المضارة، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بأن لا ينفرد الرجل بالضرر، وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءهم؛ لأنه عرف الناس عند الشقاق والفساد أن يطلبوا ما خرج من أيديهم، وحرم الله تعالى على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله، وأكد التحريم بالوعيد، وحدود الله في هذا الموضع هي ما يلزم الزوجين من حسن العشرة، وحقوق العصمة.
وقوله تعالى: { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله }: المخاطبة للحكام والمتوسطين لهذا الأمر، وإن لم يكونوا حكاما، وترك إقامة حدود الله: هو استخفاف المرأة بحق زوجها، وسوء طاعتها إياه؛ قاله ابن عباس، ومالك، وجمهور العلماء.
وقال الشعبي: { ألا يقيما حدود الله }: معناه: ألا يطيعا الله، وذلك أن المغاضبة تدعو إلى ترك الطاعة.
Unknown page