Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Genres
كان الوكيل قضاه بحضرته، لم يكن له الرجوع اليه به، لأنه هو المفرط في ذلك دون الوكيل، وان كان قضاه مع غيبته، كان له الرجوع على الوكيل به، لأنه فرط في تركه الأشهاد عليه بذلك، سواء صدقه الموكل أو كذبه، لأنه يقول مع التصديق: انما أمرتك بأن تقضى ذلك قضاء مبرأ ولم تفعل، فعليك الضمان.
فاما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء، ثبت القضاء وبرأ الموكل من الدين، ولم تجز له مطالبة الوكيل به، لأنه أمره بأن يقضى عنه قضاء مبرأ، وقد فعل ذلك.
294- مسألة: إذا وكل انسان غيره
، فقال له: وكلتك في كل كثير وقليل، هل يصح هذا التوكيل أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك، لأن فيه ضررا عظيما، لأنه ربما لزم الموكل بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به، فيؤدي إلى ذهاب ماله، مثل ان يعقد له النكاح في حال على أربعة نسوة، ويطلقهن عليه قبل الدخول بهن، فيجب عليه ان يغرم لكل واحدة منهن نصف المهر، ثم تزوجه بأربعة نسوة أخر، ويفعل مثل الأول، ثم كذلك حتى يستأصل ماله، ومثل ان يشترى ما لا حاجة به اليه، من أراض وعقار، وغير ذلك من أنواع التصرف، لأنه أطلق ذلك في التوكيل، فيتناول الأذن سائر ما يضره وما ينفعه، وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر، كان فاسدا، ولم يصح ثبوته على حال.
295- مسألة: إذا اذن السيد لعبده في التصرف في ماله
، ثم أعتقه، أو باعه، هل يبطل هذا التوكيل (1) أم لا؟
الجواب: ليس هذا توكيلا في الحقيقة، وانما هو استخدام في حق الملك، فإذا أعتقه أو باعه، زال الملك، وإذا زال الملك، بطل الاستخدام المتعلق به.
296- مسألة: إذا وكل الرجل زوجته في بيع أو غيره مما عدا النكاح
، ثم طلقها، هل تبطل الوكالة أم لا؟
الجواب: لا تبطل وكالة هذه المرأة بالطلاق، لأن الطلاق ليس يمنع من
Page 80