Your recent searches will show up here
Jawāhir al-Farāʾiḍ
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (d. 672 / 1273)جواهر الفرائض
فإن وجدا معا كان بينهما نصفين (1). ولا يقسم نصيب المفقود من الورثة حتى يصح موته، أو تمضي مدة لا يعيش مثله. وعند (2) بعض الأصحاب (3) أو يطلب في الأرض أربع سنين، ولا يوجد له خبر.
وإذا (4) مات جماعة في حالة واحدة وكان (5) تقديم موتهم وتأخيره (6) معلوما، لم يتوارثوا، فإن لم يكن التقديم والتأخير معلوما كالغرقى والمهدوم عليهم ومن في حكمهم،
Page 30