Jewels of Jurisprudence

Ibn Al-Barraj d. 481 AH
196

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

يدخل بها واحد منهما، لم تحرم على واحد منهما، وجاز لهما ان يستأنفا العقد عليها. (1)

696- مسألة: إذا كانت لرجل زوجة صغيرة لم تكمل سنتين

، ولرجل آخر زوجة كبيرة، وطلق كل واحد منهما زوجته، وتزوج كل واحد منهما بزوجة الأخر، وأرضعت الكبيرة الصغيرة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم في ذلك ان الكبيرة تحرم على كل واحد من هذين الزوجين ابدا، اما انها تحرم على زوج الصغرى، فلأنها بذلك تصير أم زوجته، واما على زوج الكبرى، فإنها أم من كانت زوجته، وذلك في النكاح لا يجوز، واما الصغيرة، فالقول في تحريمها عليهما، أو على واحد منهما، ان كانا جميعا أو واحدا منهما دخل بالكبيرة، وفي فسخ نكاحها على من هي الآن زوجته على ما قدمناه في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.

697- مسألة: إذا ولدت المرأة من زنا

، وأرضعت بلبنها مولودا لغيرها، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أرضعت هذه المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها، لم يثبت ها هنا حكم للرضاع، لأن النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع، وهذه المرأة لا تكون أما للذي ولدته شرعا، ولا ترثه بحال، واما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا، فلم يثبت بالرضاع حكم كما ذكرناه.

698- مسألة: رجل جرى في ثدييه لبن فارضع به مولودا لغيره العدد المعتبر في التحريم

، هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا؟

الجواب: لا حكم لهذا الرضاع، لأنه لا ينشر الحرمة، ولا خلق غذاء للمولود، فلم يثبت له حكم، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك.

699- مسألة: إذا ظهر من ثدي خنثى

، أو من هو مشكل، لبن، فارضع به مولودا، هل يكون له حكم أم لا؟

الجواب: لا حكم لذلك، لأن اللبن انما تكون له حرمة بأن يكون لبن

Page 198