Jewels of Jurisprudence

Ibn Al-Barraj d. 481 AH
195

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

بذلك بنت خالته، وتزويج بنت الخالة جائز.

693- مسألة: المسألة، وأرضعتها عمته

، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا أرضعتها عمته لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطؤ، لأنها حينئذ تكون بنت عمته ونكاحه لمن كان كذلك جائز.

694- مسألة: إذا كانت له زوجتان: طفلة وكبيرة

، فأرضعت الكبيرة الطفلة، ما الحكم في ذلك (1)؟

الجواب: فان كان كذلك، انفسخ نكاح الزوجتين جميعا، لأنه يكون قد جمع بين الأم وبنتها، وذلك لا يجوز، ولا يجوز له ان يعقد على الكبيرة ابدا عقد النكاح، لأنها بذلك قد صارت من أمهات أزواجه، والصغيرة يحرم [1] عليه العقد عليها ابدا، وان كان [2] قد دخل بالكبيرة [والا] [3] فله ان يعاود العقد عليها في المستأنف.

695- مسألة: إذا كانت لرجل زوجتان

، الواحدة منهما كبيرة، والأخرى صغيرة لم تتم سنتين، والكبيرة لها لبن من غيره، وطلقهما جميعا، وتزوج بهما رجل آخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: حكم هؤلاء ان ينفسخ نكاحهما، لأن الزوج يصير بذلك جامعا في النكاح بين امرأة وبنتها، وذلك لا يجوز، وتحرم الكبيرة على الأول والثاني ابدا، اما الأول، فلأنها تصير أم من كانت زوجته، واما الثاني فلأنها تصير أم من هي زوجته، وذلك لا يجوز في النكاح.

وان كان الزوجان جميعا دخل كل واحد منهما بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما أبدا، لأنها بنت زوجته وذلك لا يجوز وان كان قد دخل بها أحدهما دون الأخر، حرمت ابدا على الذي دخل بها دون الذي لم يدخل بها، وان كان لم

Page 197