Jewels of Jurisprudence

Ibn Al-Barraj d. 481 AH
170

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

الجواب: إذا قال ذلك، صح النكاح، لأن الكبيرة صفة لازمة، والاسم غير لازم، وكذلك القول في الصغيرة، لأن الصغيرة صفة لازمة، والاسم غير لازم.

607- مسألة: إذا كانت له بنت واحدة

، وقال له: زوجتك بنتي «صفية» واسمها «نعم»، هل يصح ذلك النكاح أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك صح النكاح، لأن بنتي صفة لازمة، والاسم غير لازم.

608- مسألة: إذا قال له: زوجتك بنتي، وله بنات

، أو قال: إحدى ابنتي، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: لا يصح ذلك، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها، ومن شرط صحته التناول لذلك.

609- مسألة: إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة

، واسم الكبيرة «نعم» واسم الصغيرة «صفية» فقال: زوجتك بنتي «نعم» ونوى الصغيرة، فقال الزوج: قبلت نكاح «نعم» ونوى الكبيرة، هل يلزم النكاح أم لا؟

الجواب: إذا قال ذلك، لزم العقد في الظاهر، لاتفاقهما في الاسم، فكان الظاهر نكاح الكبيرة، الا انه في الباطن فاسد، لأن الولي أوجب الصغيرة، والزوج قبل نكاح الكبيرة، فقد قبل غير التي أوجبها الولي، هذا ان صدقه، فان لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم.

610- مسألة: إذا تزوج الرجل امرأة، وأصدقها مملوكا

، فدبرته ورجعت في تدبيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها، ما الذي يحكم له فيه؟

الجواب: إذا كان الأمر على ذلك، كان له نصفه، لأن الرجوع في التدبير يصح، فالمملوك عين ماله.

611- مسألة: المسألة بعينها، وطلقها قبل الدخول بها

، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره، ما الحكم فيه؟

الجواب: إذا كان كذلك، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة

Page 172