Jewels of Jurisprudence

Ibn Al-Barraj d. 481 AH
162

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

الجواب: إذا أسلم الجد كما ذكر في المسألة، حكمنا بإسلام الولد تبعا له، لأنه لو ملكه لا ينعتق عليه.

580- مسألة: إذا كانت الأم تحجب عن الثلث الى السدس بأخوين

، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الأخوة والأخوات، فهل يحجبها أولادهم أولا؟

الجواب: لا يحجب الأم أولاد الأخوة والأخوات بغير خلاف.

581- مسألة: إذا كانت لإنسان مملوكة فزوجها عبدا

، ثم أعتقها، فجائت بولد، هل يكون الولد حرا أم لا؟

الجواب: هذا الولد حر، لأنه لاحق بالحرية بغير خلاف.

582- مسألة: هل يستوي الجد والأخ في الولاء

حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا؟

الجواب: الجد والأخ يستويان في ذلك، لقول رسول الله (ص): الولاء لحمة كلحمة النسب (1)، وأيضا فإنهما يدليان [1] بالأب فيجب ان يستويا في ذلك، وأيضا فان في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في الولاء مثله.

583- مسألة: إذا مات مولى (2)، وخلف ثلاثة بنين

، مات احد البنين وترك ابنين، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين، ومات الثالث وترك ثمانية بنين، ثم مات المعتق، كيف الحكم بينهم في الولاء؟

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر، كان الولاء بينهم أثلاثا، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث، للخبر المقدم ذكره. ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، كان ها هنا مثله.

584- مسألة: إذا تزوج حر بامة

، فجائت بولد بستة أشهر أو أكثر، هل

Page 164