Jewels of Jurisprudence

Ibn Al-Barraj d. 481 AH
156

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

أيضا من أي كلالة كانوا.

557- مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع الثلث؟

الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الأم مع زوج، فيكون للزوج فرضه، وهو النصف، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة فرضهم: الثلث، والباقي يرد عليهم دون الزوج. ومثل ان يجتمع أب وأم وزوج، فيكون للزوج النصف، وللأم الثلث مع عدم من يحجبها، والباقي للأب.

ومثل ان تجتمع أخت من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم، فيكون للأخت من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب النصف بالتسمية، وللاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم الثلث بالتسمية أيضا، والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب. ومثل ان يجتمع أم وزوج، فيكون للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي يرد على الأم.

558- مسألة: هل يصح اجتماع النصف مع السدس؟

الجواب: يصح ذلك، مثل ان يجتمع أب وأم وزوج، فيكون للزوج النصف، وللأم السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات، والباقي للأب. ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوج، فيكون لهذا الواحد السدس بالتسمية، وللزوج النصف، والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة.

ومثل ان تجتمع أخت لأب وأم أو لأب مع واحد من كلالة الأم، فيكون للأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس، ويرد الباقي على من كان من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب.

559- مسألة: هل يصح اجتماع الربع مع الثلثين؟

الجواب: يصح ذلك، مثل ان تجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات مع زوج، فيكون للبنتين أو البنات الثلثان، وللزوج الربع، والباقي يرد على البنتين أو البنات. ومثل ان تجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب مع زوجة، فيكون للأخوات المذكورات الثلثان، ويكون للزوجة الربع.

Page 158