Jewels of Jurisprudence

Ibn Al-Barraj d. 481 AH
14

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

في العشرة أيام- وان كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية- فهو حيض لأنه من جملة العشرة، وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها- لأنها من جملة العشرة- فكذلك يجب فيما قلناه.

فان قيل: هذا يلزم عليه ان يكون اليوم أو اليومان حيضا وان انقطع الدم بعد ذلك فلم تره الى تمام العشرة. قلنا: هذا قد دل الدليل على انه غير حيض، فقلنا به لذلك، لأنه لا خلاف فيه، فما أخرجناه من تلك الجملة إلا بدليل، ولولاه لقلناه به، وان قيل بالثاني- لأن الاحتياط يقتضيه- كان جائزا.

36- مسألة: إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام

، وانقطع سبعة أيام، ثم رأته ثلاثة أيام، هل يكون الأول حيضا أم لا؟ وكذلك الثاني؟

الجواب: الثلاثة أيام الأولى حيض، لأنها من جملة العشرة، والثانية غير حيض، لأن الدم حدث فيها بعد تمام العشرة.

37- مسألة: إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام

، ورأت الطهر الى تمام العشرة، هل يكون ذلك حيضا أم لا؟

الجواب: لا يكون ذلك حيضا، لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

38- مسألة: إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام

، ثم رأته بعد ذلك يوما فيوما الى تمام العشرة، ما الذي هو حيض من ذلك؟

الجواب: يكون الجميع حيضا، وقد تقدم ذكر الوجه في الأيام المتفرقة.

وعلى مذهب من قال من أصحابنا: بأن الثلاثة أيام يجب كونها متوالية، لا يكون حيضا. [1]

39- مسألة: إذا كانت عادة المرأة في مجيء الحيض خمسة أيام في كل شهر

، فرأته فيها، ورأته قبل ذلك خمسة أيام وانقطع، ورأته خمسة أيام بعدها وانقطع، ما الحيض من ذلك؟

الجواب: الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة، والباقي غير حيض، لأن إضافة الخمسة الأولى الى العشرة، ليس بأولى من إضافة الخمسة

Page 16