117

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

باب مسائل تتعلق بالشفعة:

427- مسألة: إذا كانت الشفعة (1) قد وجبت للشفيع

، ولم يعلم بها حتى تقايلا، هل للشفيع إبطال الإقالة، ورد المبيع إلى المشتري، وأخذ ذلك بالشفعة أم لا؟

الجواب: للشفيع ذلك لأن حق الشفعة، ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه.

428- مسألة: إذا باع احد الشريكين شقصا له

[1] بشرط الخيار، وعلم الشفيع بذلك، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه، هل تبطل شفعته أم لا؟

الجواب: إذا كان كذلك، فشفعة المذكورة تسقط ها هنا، لأنه انما استحقها بالملك، وإذا كان الملك الذي استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور، لم تكن له شفعة.

429- مسألة: إذا ادعى البائع البيع

، وأنكر المشتري وحلف، هل تثبت للشفيع شفعة أم لا؟

الجواب: الشفعة ثابتة ها هنا، وللشفيع أخذها من البائع، لأن البائع معترف بحقين: الواحد منهما عليه، وهو حق الشفعة، والأخر على المشتري، فلا يقبل قوله على المشتري، لأنه الحق له. وقبلنا قوله للشفيع، لأنه حق عليه.

Page 119