Jewels of Jurisprudence

Ibn Al-Barraj d. 481 AH
11

Jewels of Jurisprudence

جواهر الفقه

لا ينقض الطهارة الكبرى، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى، وغسل الرأس ها هنا من الطهارة الكبرى، فلا ينتقض هنا بما ينقض الصغرى.

واما القول: بأنه يبنى على ذلك ويتوضأ للصلاة. فيبطل أيضا، لأن الغسل من الجنابة، كاف في استباحة الصلاة به، ولا يفتقر معه الى وضوء يستبيحها به. [1]

23- مسألة: إذا كان كافرا وتيمم أو توضأ

، ثم أسلم، هل يكون تيممه صحيحا وكذلك وضوءه أم لا؟

الجواب: تيمم هذا ووضوءه غير صحيحين، لأن ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى النية، وذلك لا يصح ممن هو كافر.

24- مسألة: إذا تيمم وهو مسلم، ثم ارتد وعاد إلى الإسلام

، هل يكون تيممه صحيحا أو فاسدا؟

الجواب: إذا عاد إلى الإسلام قبل ان يحدث ما ينقض الطهارة كان التيمم صحيحا، على ما قلناه فيما مضى في الوضوء.

25- مسألة: إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة

، فتيمم، ثم أحدث ما ينقض الوضوء، ووجد من الماء ما يكفيه لوضوئه دون غسله، ولم يتوضأ، هل يجب عليه اعادة التيمم أم لا؟

الجواب: عليه اعادة التيمم، لأن حكم الجنابة باق على ما كان عليه.

26- مسألة: إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث

، هل يكون التيمم صحيحا أم لا؟

الجواب: لا يكون هذا التيمم صحيحا، لأنه يجب عليه ان ينوى به استباحة الصلاة، وهذا لم يفعله، ولأن التيمم لا يرفع حدثا كان ذلك الحدث ناقضا للطهارة الصغرى أو الكبرى.

27- مسألة: إذا تيمم ونوى ان تيمم بدلا من الوضوء

، وكذلك ان كان جنبا فنوى ان تيمم بدلا من الغسل، هل يصح ذلك، ويجوز له استباحة

Page 13