135- وذكرت أرضا أنت فيها تزعم أنها من الأجناس، هل يجوز لك أن تغرس فيها (من) الأشجار فأردت أن تبلغ لك غاية ذلك، وزعمت أن بعض الناس لا يحل الغرس في الأجناس من الأرض إلا بإذن الإمام؟
الجواب: إن كانت هذه الأرض قد صح أنها من الأجناس، فإن/24ظ/ حكم الأجناس حكم الفيء لا يجوز لأحد أن يغرس في ذلك شيئا ينتفع به إلا بإذن الإمام الذي يقوم في الفيء، ويعطي المقاسم وينظر في أمور الفيء.
Unknown page