الجواب: في ذلك إذا كابر وأبى أن يعطي ما عليه من الحق فلا يجوز له (¬1) قتاله على هذا؛ لأن الذي عليه من المال هو دين، وليس هو حاضرا قبضه (¬2) ، فيجوز عليه قتاله، إنما هو دين، ولا يجوز القتال على الدين، إنما لصاحب الدين أن يستعذر عند السلطان، هو الذي يعد به لزوما وينفد ما ينفد الغريم على الغريم، وإن كابر السلطان ودافعه بالسلاح، كان للسلطان (¬3) مدافعته وقتاله في وقت معاندته للحق، وليس إنما دفعه السلطان وأمر بقتاله بموضع منع المال، وإنما قتاله بموضع منعه الطاعة، وهذا جنس من المحاربة، وإنما يقاتله السلطان إذا (¬4) دافعه ومنعه من أن (¬5) ينفد عليه الحق باللزوم، وغيره من وجوه الحكومة، وأما صاحب المال فليس له من ذلك ما للسلطان؛ لأنه إذا منعه له لم يكن ذلك محاربة؛ لأنه ليس مال قائم بعينه، إنما هو مال مضمون، والمضمون لا يقاتل عليه.
41- وذكرت جماعة صبيان يلعبون وهم أطفال وبلغ، حتى نزعت عين واحد منهم، ولم يعرف من نزعها، ما الذي له في ذلك؟
الجواب : إذا لم يعلم العاقل بنفسه، كانت دية العين على عاقلة الذين حضروا من الأطفال والبلغ، بعد أن صح أنه قد علم أنه قد لعب معهم وهو صحيح العين، ثم افترقوا وهي دهية (¬6) ، فإذا صح هذا لزمهم دية عينه على عاقلتهم.
Page 21