ولا يحضرني ترجيح لأحد القولين في هذا الحال ولا إشكال في شيء منهما فإن مذهب الربيع مبنى على اعتبار الأيام المخصوصة في أقل الطهر فكل دم جاء بعد أقل الطهر احتمل عنده أن يكون حيضا وأن يكون استحاضة والأصل في دم المرأة البالغ الصحيحة أنه دم حيض لا استحاضة لأن النساء طبعن على الحيض لا على الاستحاضة فإذا رأت دما في وقت يمكن أن يكون حيضا وأن يكون استحاضة حمل على أنه حيض لذلك الأصل وعلى المذهب الثانى فمبنى على اعتبار عادة النساء في أحوالهن فحكم لكل واحدة على الانفراد بما تعودته ومن قواعدهم أن العادة محكمة فهذا وجه المذهب الثانى .
ولكل من القولين في الحق قدم راسخ وعلى المجتهد الناظر بنور الله أن يتحرى ما ترجح عنده أمارته وللعاجز عن الترجيح أن يتمسك بأيهما شاء والله أعلم .
مجيء الصفرة والكدرة طيلة مدة الحيضة
السؤال :
وسئل نظما :
ألا فارشدن من جاء يسأل في الحكم
ألا فاوضحن طرق الهدى يا أبا الكرم
إذا صفرة أو كدرة رأت التي
تحيض وجاء الحيض من بعدهن ثم وما بان في وقت المحيض مجيئها
Page 112