وبيان ذلك أنهم أجمعوا على تحريم الوطء في الحيض فإن فعل فاعل ذلك عمدا أجمعوا على عصيانه ثم اختلفوا في فساد زوجته عليه فمنهم من أفسدها عليه وأمر بالتفريق بينهما عقوبة لعصيانه إذ من تعجل شيئا قبل أوانه عاقبه الله بحرمانه ومنهم من لم يفسدها عليه وأباح له المقام معها وعليه التوبة والإنابة مما فعل ومنهم من وقف فمن أخذ بقول من هذه الأقوال وتمسك به لا يبرأ منه لأنه محل رأى بخلاف المسألة الأولى فإنه مجمع عليها ويحتمل أن يكون ذلك سرى إليه من قول ابن النظر :
حرام حرام ليس فيه هوادة
نكاح ذوات الحيض في الحيض والدم
وليس كما قال المجهول بأنه
بتفريق دينار تحل ودرهم
فإن ظاهره أن المجهول والمراد به أهل الخلاف قالوا بتحليل الوطء في الحيض إذا تصدق بدينار أو درهم وليس كذلك بل المخالفون مصرحون بتحريم الوطء في الحيض وهم مجمعون على ذلك لكن قالوا أن الواطئ عصى ولا تفسد عليه زوجته بل يتصدق بدينار كفارة لمعصيته .
Page 104