Jawābāt al-Imām al-Sālmī
جوابات الإمام السالمي
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Jawābāt al-Imām al-Sālmī
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
في أثر ما نصه وان قال لوصيه ادفع زكاتى هذه إلى فلان الفقير فدفعها إلى غير ذلك الفقير فلا يجوز ذلك للوصى لأنه لم يمتثل امر الموصى واما ضمان ما دفع فلا اقوى على تضمين الوصى ذلك لأنه قيل أنه يقوم مقام المالك بعد موته وعليه التوبة من خلافه كلام الاثر وبه يستدل على منع مخالفة الوصى لأمر الموصى ويدل على صحة المنع من ذلك ظاهر قوله تعالى { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم } (¬1) فخذ من مجموعه المنع من اعطائها لغير الفقراء من سائر الاصناف اذا اوصى بها للفقراء .
ورفع الضمان عن الوصى في هذه المسئلة انما هو على قول من جعل الزكاة شريكا في المال لا على مذهب من جعلها مضمونة على المالك فإن ارباب هذا القول يوجبون القصد إلى اخراجها وتسليمها على نية دفع الزكاة لانها مضمونة عليه ولان ذلك مال الله تعالى ولا يد له ان يصرفه فيما شاء ويبدل به من ماله ما شاء ولانه لو تلف ذلك كان ضامنا للزكاة والله أعلم .
Page 83