594

كيفية الخلاص من الزكاة غير المؤداة

السؤال :

من عليه شيء من زكاة ماله وتلك تجتمع عليه على كل ثم أراد الخلاص من بعد أيكفي منه إذا أدى شيئا منها لا كلها وأتبعها التوبة والعمل الصالح أيبرأ مما بقى عنده أم هذه المسألة ليست كمن عليه صلوات كثيرة لم يصلها، فعلى قول متى أراد التوبة قيل تكفيه صلاة واحدة ويتبعها العمل الصالح، تفضل لي بالجواب .

الجواب :

ذلك القول بالترخيص موجود في جميع حقوق الله عز وجل

{ ويعفو عن كثير } (¬1) والمشهور من أقوالهم أن الخلاص بأداء ذلك كله ودفعه إلى أهله وأنها لا تنحط بمرور الأيام لكن بالأداء وإن متلفها ضامن هذا هو المشهور عند الجمهور، والترخيص موجود عند علماء أجلاء من أئمة المذهب لا تحضرني أسماؤهم وأظن منهم أبا عبيدة وموسى، ومن أخذ بقول من أقوال المسلمين لا يهلك كيف يهلك الآخذ والمسلمون قد سوغوا القول به، لكن يجب أن يكون الآخذ متحريا للصواب طالبا للنجاة، والرخص إنما يرجع إليها عند الضرورة فقط . ومن هنا قالوا ثلاثة لا يفتون أحدهم طالب الرخصة قبل الوقوع فيها . والله أعلم .

Page 63