590

عليه فيما جاء عن ثقات

إلا إذا أبرأ منه الوالد

لنفسه فثابت يا ماجد

نقد الصبي عندنا محمول

على أبيه هكذا نقول

حال عليه الحول أو لم يحل

وإنني بغيرهم لم أقل

قال السائل : أيها الشيخ صحح لنا مسألة البيدار بالذي تراه محمولا، هل هو محمول على المشتري في الأداء والوجوب أم في الوجوب خاصة ؟

الجواب :

من جوهر النظام في تحرير أرجوزة الصائغي، قال :

وإن يكن في تلكم الثمار

عذق من النخلة للبيدار

زكاتها في أكثر الأقوال

محمولة على جميع المال

وامرأة خالطت الجليلا

في مالها ودفعت نخيلا

يفعل فيها كيفما يشاء

فماله ومالها سواء

يجمع كل واحد من جهته

ويحملن في زكاة غلته

كذلك الأولاد مع أبيهم إن كان في مقامه يحويهم

Page 59