Jawābāt al-Imām al-Sālmī
جوابات الإمام السالمي
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Jawābāt al-Imām al-Sālmī
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
نعم الخلاف في ذلك شامل لجميع أنواع المال ولا تصحيح عندي لأحد القولين في هذا الحال، إلا أن ظاهر كلام الإيضاح يقتضى تصحيح القول بإخراج العين من كل شيء وكأنه الأظهر والأفضل، وزكاة كل بلدة إنما تفرق في فقرائها وهو الأفضل في حق أهلها لكن ظاهر كلام أبي إسحاق رضوان الله عليه جواز نقلها من تلك البلدة إذا كان في نقلها مصلحة وغاية الأمر أن إنفاذها في أهل البلدة إنما هو مستحب لا واجب والله أعلم .
زكاة المال المشترك
السؤال :
هذه مسألة البيدار :
وقولهم إن كان في الثمار
عذق من النخلة للبيدار
محمولة في أكثر الأقوال
على الذي يملك للأموال
زكاته جاء به الجواب
منهم لنا فإنه صواب
وتحمل المرأة في الثمار
على الجليل جاء في الآثار
إن كان قد أعطته ذاك المالا
يفعل فيه ما يشاء قالا
وقيل من لابنه عليه
حق ولا يطلبه إليه فإنه يحمل في الزكاة
Page 58