الحديث الذي وجدته عن البخارى حديثا موقوفا كان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وضعه ومضى على صلاته، وكذا عن سعيد بن المسيب والشعبي لا يرون إعادة على من صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، فهل مثل هذا موجود في أثر أصحابنا ؟ هل ترى التمام فيمن صلى ركعتين من العشاء فعلم أن في بعض لباسه شيئا من النجاسات المذكورة فأزالها عاجلا أم لا ؟ وكذا من صلى بثوب نجس فعلم قبل فوات الوقت أعليه الإعادة أم لا ؟
الجواب :
ليس هذا حديثا موقوفا وإنما هو فعل صحابى ورأي تابعى، ولا يوجد نص ذلك في المذهب لكن يوجد ما يوافق معناه فعن أبى سعيد رحمه الله فيمن توضأ بماء نجس وصلى أنه يعيد الصلاة إذا علم ذلك في الوقت أو بعد الوقت، قال : وفي بعض القول إن علم في الوقت أعاد وإن لم يعلم حتى فات الوقت لم يعد، قال : ولا يعدم من القول أن لا إعادة عليه لأنه قد صلى على السنة وقال النبى " : " عفي لأمتى الخطأ والنسيان " ولثبوت القول عنه في الصائم إذا أكل ناسيا أن لا إعادة عليه هذا كلامه .
Page 288