وقد يعبر بعض أصحابنا عن الأشياء التي تثبت من السنة بالسنة اصطلاحا منهم على ذلك ويحتمل أنه أراد المعنى الذي فهمته منه لكن حمل كلامه على ذلك وإن كان الظاهر من لفظه فهو بعيد في تأويله ولو قلنا بأنه محمول على ذلك لقلنا أن السجود على الجبهة والركبتين مما لا يصح أن يختلف في فرضيته لأن القول بعدم فرضيتهما يستلزم القول بأن السجود غير فرض إذ لا يتصور سجود على غيرهما والأمة مجتمعة على أن السجود في الفريضة فريضة ومسألتك مما لا يصح أن يختلف فيها عند الاختيار والمعذور معذور فبقي الخلاف في امامتك بالأصحاء على حاله .
على أني أقول أن اختياري لك ترك الإمامة بالأصحاء إنما هو عند وجود من يصلي بالناس فأما إذا لم يوجد من يصلي بهم وأراد الجماعة منك أن تصلي بهم فحينئذ اختياري لك أن تؤمهم لارتفاع المحذور لئلا تتعطل الجماعة والله أعلم .
كيفية قضاء المسبوق ما فاته مع الإمام
السؤال :
من أدرك صلاة الظهر مثلا مع الإمام وفاتته منها ركعة واحدة ثم وجه من سبحانك اللهم وبحمدك وكبر تكبيرة الإحرام واستعاذ ولحق بالإمام في الركعة الثانية وصلى عنده ثلاث ركعات تماما ما ترى عليه في الركعة التي
فاتته ؟ ومن أين يقضيها إذا أراد قضاءها من بعد فراغ الإمام من التحيات وسلم ؟ أيقوم بتكبيرة لقضاء الركعة التي فاتته ويخر إذا قضى الركعة بتكبيرة أم لا ؟
الجواب :
Page 233