بعد دخول فيه لأجل الدخول في عمل هو أفضل منه فضلا من أن يؤمر بتركه ولو جاز ذلك لجاز لمن دخل في صلاة نفسه فجاء جماعة فطلبوا منه أن يؤمهم في تلك الصلاة ان ينقض صلاته ليؤم بهم وفي الأثر قد صرح بمنعه وحكى الخلاف بنقض وضوئه إذا قطعها لذلك ونص ما في الأثر وإذا كان رجل يصلي في مسجد فصلى ركعتين من فريضة الظهر فقال له جماعة : صل بنا جماعة فجوابه أنه يتم صلاة الفريضة التي دخل فيها وحده ولا يصلي بهم جماعة وإن تركها وقال جعلتها بدل صلاة ففي نقض وضوئه اختلاف وإذا صلى بالجماعة بعدما أهمل الركعتين ففي ذلك اختلاف وإن عاد فحسن والله أعلم قال غيره ولعله أبو نبهان أن هذا مما يحسن لأن يصح لأجل ما به عصى في إهمالها إذ ليس له أن يتعمد إلى إبطالها إلا لما به يعذر فجاز لأن يدخل عليه الرأي في وضوئه بما فيه من قول بفساده وقول بتمامه وما دخل عليه فصح فيه فلا بد وأن يلحقه في صلاته وأما إن رجع فتاب إلى الله ثم أعاد وضوءه فصلى بهم فلا أعرفها إلا تامة على حال انتهى بنص حروفه فانظر كيف صرح بالابطال في تركها ولم يجعل تركها لأجل الجماعة عذرا مع أنها أفضل من صلاته وحده ودليل آخر وجوب تأخير ما وجب تقديمه من الصلاة للدخول مع الإمام فلو لم يكن الدخول واجبا لما جاز لأجله ترك واجب فتعين أن الدخول أوجب من تقديم ما حقه التقديم من الصلاة .
Page 227